الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله في: [24] باب ما يحل من النساء وما يحرم.

                                                                                                                                                                                          وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم (لا يرى ) بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده.

                                                                                                                                                                                          وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يحيى بن سعيد.

                                                                                                                                                                                          وقال (إسماعيل القاضي ) في أحكام القرآن: ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أنس بن مالك ، أنه قال (في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم  قال: ذوات البعول، وكان يقول بيعها طلاقها.

                                                                                                                                                                                          (وقال إسماعيل القاضي ): ثنا مسدد ، ثنا معتمر بن سليمان ، سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز ، عن أنس (بن مالك أنه قال ) في قوله: والمحصنات ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال: إلا ما ملكت أيمانكم (فإذا هو ) لا يرى (بما ملك ) اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها. [ ص: 400 ]

                                                                                                                                                                                          قوله فيه: وقال ابن عباس: "ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته ".

                                                                                                                                                                                          قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثني ابن أبي رزمة ، عن إسرائيل ، (عن سماك ) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال: لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة، فما زاد منهن فهن عليه حرام، كأمه وابنته وأخته ".

                                                                                                                                                                                          وقال البيهقي في السنن الكبير: أنا أبو عبد الله الحافظ وغيره، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا أبو عامر ، عن إسرائيل ، نحوه.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية