قوله: وقال ، عن عكرمة ابن عباس: ".ويروى عن "إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته يحيى الكندي ، عن ، الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف، لم يتابع عليه. وقال ، عن عكرمة "إذا زنا بها لا تحرم عليه امرأته ".ويذكر عن ابن عباس: أبي نصر أن حرمه. ابن عباس وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ويروى عن ابن عباس. ، عمران بن حصين وجابر بن زيد ، والحسن ، وبعض أهل العراق "تحرم عليه ". وقال "لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض "، يعني يجامع. أبو هريرة: وجوزه ابن المسيب ، وعروة ، والزهري ، وقال ، قال الزهري علي: "لا تحرم "، وهذا مرسل ".
وأما رواية ، فقال عكرمة في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، عن ، في رجل زنا بأخت امرأته: "تخطى حرمة إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته ". قال ابن عباس ): وبلغني عن (ابن جريج مثله. عكرمة
وأما رواية يحيى الكندي ......... [ ص: 404 ]
وأما رواية ، عن عكرمة أيضا، فقال ابن عباس أنا البيهقي: أبو الحسن بن أبي المعروف. ، أنا أبو سعيد عبد الله بن محمد ، ثنا ، ثنا محمد بن أيوب ، ثنا مسلم بن إبراهيم هشام ، ثنا ، عن قتادة ، عن عكرمة في ابن عباس ". تابعه رجل غشي أم امرأته، قال: "تخطى حرمتين، ولا تحرم عليه امرأته ، عن حماد بن سلمة ، ورواه قتادة ، عن معمر ، عن قتادة من غير ذكر ابن عباس عكرمة.
وأما رواية أبي نصر ، فقال في جامعه، عن الثوري ، عن الأغر بن الصباح خليفة بن الحصين ، عن أبي نصر ، عن "أن رجلا قال: إنه أصاب أم امرأته، فقال له ابن عباس: "حرمت عليك امرأتك، وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد، كلهم بلغ مبالغ الرجال ". ابن عباس
وأما قول ) ، فقال عمران (بن الحصين في مصنفه، عن عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر سعيد بن أبي عروبة.
ورواه في كتاب "النكاح "، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة الحسن ، عن ، أنه قال: "من فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعا ". عمران بن حصين
وأما قول ، فقال جابر بن زيد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، عن أبو أسامة هشام ، عن ، قال: كان قتادة ، جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل يقع على امرأته.
وقال أبو عبيد في كتاب "النكاح ": ثنا هشيم ، عن يونس ، الحسن في رجل فجر بابنة امرأته، قال: يفارق امرأته. [ ص: 405 ] عن
ثنا يحيى بن سعيد ، عن عوف ، عن الحسن ، قال: إذا فجر بأم امرأته أو بابنة امرأته حرمت عليه.
وقال في مصنفه عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال: قال قتادة يحيى بن يعمر للشعبي: والله ما حرم حرام حلالا قط. فقال: بل لو صببت خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء، قال: وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي.
وأما قول أبي هريرة.
وأما قول ، فقال ابن المسيب ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، عن ابن علية ، عن يزيد الرشك سعيد به.
وقال في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة فيمن زنا بذات محرم، قال "تحرم على كل حال ". ابن المسيب
وأما قول عروة ، معا فقال وابن المسيب في مصنفه: عن عبد الرزاق عبد الوهاب ، عن وابن أبي سبرة ، عن خاله ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن ، قال سألت ، ابن المسيب عن الرجل يزني بالمرأة، هل تحل له ؟ فقالا: "لا يحرم الحرام الحلال ". وعروة بن الزبير
وأما قول ، فقال الزهري أنا البيهقي: أبو الحسن بن أبي المعروف. ، أنا بشر بن أحمد ، أنا محمد بن زياد بن قيس ، ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة ، أخبرني أخي محمد ، عن ، عن محمد بن فليح ، عن يونس بن يزيد ، أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ فقال: قال بعض العلماء: "لا يفسد الله حلالا بحرام ". الزهري
وقال في مصنفه عن عبد الرزاق ، عن معمر ، سألته عن الرجل يزني [ ص: 406 ] بأم امرأته، قال لا يحرم الحرام الحلال. الزهري
وأما رواية ، عن الزهري علي ، فقال أنبأني البيهقي: ، ثنا أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد هو حسان بن محمد ، نا ، ثنا الحسن بن سفيان حميد بن قتيبة ، ثنا ابن أبي مريم ، حدثني يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن ، وسئل عن رجل وطئ أم امرأته، قال: قال ابن شهاب "لا يحرم الحرام الحلال ". علي بن أبي طالب: