قوله: [27] باب لا تنكح المرأة على عمتها.
عقب حديث [5108] عاصم ، عن ، سمع الشعبي جابرا [رضي الله عنه] قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ".
وقال داود ، ، عن وابن عون ، عن الشعبي أبي هريرة.
أما حديث داود ، فأخبرنا إبراهيم بن محمد الدمشقي. ، أنا أحمد بن نعمة. ، أنا أبو المنجا بن عمر. ، أنا أبو الوقت. ، أنا أبو الحسن بن داود. ، أنا عبد الله بن أعين. ، أنا ، أنا عيسى بن عمر. عبد الله بن عبد الرحمن. ، أنا ، أنا يزيد بن هارون. ، ثنا داود يعني ابن أبي هند ، أنا عامر هو الشعبي. أبو هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو المرأة على خالتها، أو العمة على بنت أخيها، أو الخالة على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى ". [ ص: 410 ]
ورواه عن الترمذي: الحسن بن علي ، عن ، فوقع لنا بدلا عاليا على طريقه بدرجتين. يزيد بن هارون
وأما حديث ، فقال ابن عون أنا البيهقي: ، أنا أبو عبد الله الحافظ. أبو أحمد الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو عروبة بندار ويحيى بن حكيم ، قالا: ثنا ، عن ابن أبي عدي ، به. ابن عون
رواه في السنن الكبرى، من رواية النسائي ، عن خالد بن الحارث وأنبأنا به - عاليا - ابن عون. أبو الحسن بن أبي المجد ، شفاها عن سليمان بن حمزة ، عن محمد بن عبد الواحد الهاشمي ، عن أبي الوقت. ، أنا ، أنا محمد بن عبد العزيز. ابن أبي شريح ، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا ، ثنا يحيى بن حكيم المقوم ، عن ابن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن الشعبي ، قال: أبي هريرة ". "نهى أن تنكح المرأة على ابنة أختها، وابنة أخيها