[ ص: 412 ] قوله في: [31] باب النهي عن نكاح المتعة.
[5119] ، وقال ، حدثني ابن أبي ذئب ، عن أبيه ، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم إياس بن سلمة بن الأكوع "أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة.
قال أبو عبد الله: وقد بينه علي، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه منسوخ ".
أما حديث ، فقال ابن أبي ذئب في المعجم الكبير: ثنا الطبراني محمد بن عبد الله السراج العسكري ، ومحمد بن علي المديني فستقة، قالا: ثنا ، ثنا محمد بن عباد المكي ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن ابن أبي ذئب ، عن أبيه ، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، إياس بن سلمة بن الأكوع "أيما رجل وامرأة تراضيا فعشرتهما ثلاث ليال، فإن أرادا أن يتزايدا تزايدا وإن أرادا أن يتتاركا ". لفظ محمد بن علي.
ورواه من حديث الإسماعيلي أبي عاصم ، عن ابن أبي ذئب.
وقال في المستخرج: ثنا أبو نعيم ، ثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، به. وزاد: قال محمد بن عباد المكي سلمة: "فلا أدري كانت لنا رخصة أو للناس عامة ".
وأصل الحديث عند من طريق مسلم ، عن أبي العميس بغير هذا اللفظ. إياس بن سلمة
وأما حديث علي ، فأسنده المؤلف في غزوة خيبر، وفي النكاح، وفي مواضع من حديث محمد بن علي ، عن أبيه.