[ ص: 428 ] قوله: [86] باب لا تأذن المرأة لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه.
[5195] ثنا ، أنا أبو اليمان. شعيب ، عن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة الحديث. لا يحل للمرأة أن تصوم، وزوجها شاهد إلا بإذنه...
ورواه أيضا: عن أبو الزناد موسى ، عن أبيه ، عن ، في الصوم انتهى. أبي هريرة
قرأت على مريم بنت أحمد بالقاهرة، أخبركم علي بن عمر الصوفي ، أن الحسن بن محمد بن محمد البكري أخبره، أنا المؤيد بن محمد بن علي. ، أنا محمد بن الفضل. ، أنا عمر بن أحمد. ، أنا إسماعيل بن نجيد. ، أنا محمد بن إبراهيم هو البوشنجي ، ثنا ، حدثني يحيى بن بكير المغيرة بن عبد الرحمن ، عن ، عن أبي الزناد موسى هو ابن أبي عثمان ، عن أبيه ، عن ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة "لا يحل لامرأة تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه " تابعه السفيانان، وغير واحد عن ، عن أبي الزناد موسى ، وقال كان علي بن المديني: حدثناه، عن ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، ثم حدثناه، عن الأعرج ، عن أبي الزناد موسى ، فراجعته فيه، فثبت على موسى.
ومن حديث ، عن الثوري ، عن أبي الزناد موسى رواه أحمد وغيرهما. والنسائي