الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله في: [4] باب من أجاز الطلاق الثلاث.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أدري أن يرث مبتوتته، وقال الشعبي: ترثه، فقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة ؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك.

                                                                                                                                                                                          أما أثر ابن الزبير ، فأخبرنا عمر بن محمد. ، أنا علي بن أحمد ، عن عبد الله بن عمر. ، أنا الفضل بن محمد. ، أنا أبو منصور محمد بن أحمد. ، أنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا البغوي ، ثنا سعيد بن يحيى الأموي ، ثنا أبي ، ثنا ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزبير ، عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها، قال أما عثمان فورثها، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها.  

                                                                                                                                                                                          رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج.

                                                                                                                                                                                          ورواه الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج. [ ص: 437 ]

                                                                                                                                                                                          ورواه يحيى القطان عن ابن جريج كذلك وهو إسناد صحيح.

                                                                                                                                                                                          (وأما أثر الشعبي ، فقال سعيد بن منصور ، ثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي ، "في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قالا: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة   ".

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن شبرمة ، فقال سعيد بن منصور ، ثنا حماد بن زيد ، عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته، وهو مريض، إن مات في مرضه ذلك ورثته، فقال له ابن شبرمة، أرأيت إن انقضت العدة، أتزوج ؟ قال: نعم. قال: فإن مات هذا أو مات الأول أترث زوجين ؟ قال: لا فرجع إلى العدة، فقال: ترثه ما كانت في العدة.

                                                                                                                                                                                          تنبيه ظاهر سياق المصنف أن خطاب ابن شبرمة كان للشعبي وليس كذلك لما بينته ).

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية