قوله في: [4] باب من أجاز الطلاق الثلاث.
وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أدري أن يرث مبتوتته، وقال ترثه، فقال الشعبي: تزوج إذا انقضت العدة ؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. ابن شبرمة:
أما أثر ابن الزبير ، فأخبرنا ، أنا عمر بن محمد. علي بن أحمد ، عن ، أنا عبد الله بن عمر. ، أنا الفضل بن محمد. أبو منصور محمد بن أحمد. ، أنا ، ثنا علي بن عمر الحافظ البغوي ، ثنا ، ثنا أبي ، ثنا سعيد بن يحيى الأموي ، أخبرني ابن جريج قال: ابن أبي مليكة عبد الله بن الزبير ، عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها، قال أما عثمان فورثها، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها. سألت
رواه في مصنفه عن عبد الرزاق ابن جريج.
ورواه ، عن الشافعي ، عن مسلم بن خالد [ ص: 437 ] ابن جريج.
ورواه عن يحيى القطان كذلك وهو إسناد صحيح. ابن جريج
(وأما أثر ، فقال الشعبي ، ثنا سعيد بن منصور ، عن أبو عوانة مغيرة ، عن إبراهيم ، والشعبي ". "في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قالا: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة
وأما قول ، فقال ابن شبرمة ، ثنا سعيد بن منصور ، عن حماد بن زيد أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته، وهو مريض، إن مات في مرضه ذلك ورثته، فقال له ابن شبرمة، أرأيت إن انقضت العدة، أتزوج ؟ قال: نعم. قال: فإن مات هذا أو مات الأول أترث زوجين ؟ قال: لا فرجع إلى العدة، فقال: ترثه ما كانت في العدة.
تنبيه ظاهر سياق المصنف أن خطاب كان ابن شبرمة للشعبي وليس كذلك لما بينته ).