فيه: [5264] وقال ، عن الليث ، نافع إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا: وإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. ابن عمر كان
قرأت على إبراهيم بن أحمد عبد الواحد ، أخبركم أحمد بن أبي طالب ، أن أخبره.، أنا عبد الله بن عمر أبو الوقت. ، أنا ، أنا محمد بن عبد العزيز. عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ، ثنا أبو القاسم البغوي العلاء بن موسى ، ثنا ، عن الليث بن سعد نافع إذا سئل عن [ ص: 439 ] عبد الله بن عمر
ذلك قال: أما أنت إن طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا. فإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. أن عبد الله طلق امرأة له، وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل، أن تطلق بها النساء، وكان
رواه ، عن مسلم: ، قتيبة ويحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ، ثلاثتهم عن الليث، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.