الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله فيه: [25] باب اللعان.

                                                                                                                                                                                          وقال الضحاك: "إلا رمزا ": إشارة.

                                                                                                                                                                                          قرأت على عبد القادر بن محمد بن علي ، أخبركم أحمد بن علي بن الحسن ، أن محمد بن إسماعيل ، أخبرهم: أنا علي بن حمزة. ، أنا هبة الله بن محمد. ، أنا أبو طالب بن غيلان ، أنا أبو بكر الشافعي ، ثنا إسحاق بن الحسن ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك ثلاثة أيام إلا رمزا " قال: الرمز: الإشارة.  

                                                                                                                                                                                          رواه عبد بن حميد في تفسيره: عن الحماني ، عن سلمة مثله.

                                                                                                                                                                                          قوله فيه: وقال الشعبي ، وقتادة: (إن ) قال: أنت طالق، فأشار بأصابعه  تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه.  وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. [ ص: 475 ]

                                                                                                                                                                                          أما قول الشعبي ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا جرير ، عن بيان ، قال: سئل الشعبي عن أبواب الطلاق، فقال الشعبي: سئل رجل مرة أطلقت امرأتك ؟ قال: فأومأ بيده بأربع أصابع، ولم يتكلم ففارق امرأته.

                                                                                                                                                                                          وأما قول قتادة ...

                                                                                                                                                                                          وأما قول إبراهيم ، فقال عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في "الرجل يكتب بالطلاق، ولا يلفظ به،  كان يراه لازما ".

                                                                                                                                                                                          وعن معمر ، عن رجل ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، قال: إذا كتبه فقد وجب، وإن لم يلفظ شيئا.

                                                                                                                                                                                          ورواه الأثرم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال: "إذا كتب الطلاق بيده لزمه ".

                                                                                                                                                                                          وأما قول حماد ، فهكذا رواه سفيان الثوري ، في جامعه، عن حماد بن أبي سليمان.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية