من [69] كتاب النفقات.
قوله: وقال الحسن: العفو: الفضل.
قال حدثنا عبد بن حميد: ، عبد الله بن موسى وأبو الوليد ، عن ، عن يزيد بن إبراهيم الحسن "خذ العفو "، قال: الفضل، ولا لوم على كفاف.
(وقال ، في زيادات الزهد: ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا موسى بن إسماعيل يزيد ، عن الحسن ، في ويسألونك ماذا ينفقون ، قال: العفو. قال قوله تعالى: الحسن: العفو: الفضل، ولا لوم على الكفاف ).
قوله في: [4] باب: والوالدات يرضعن أولادهن .
وقال يونس ، عن الزهري: وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه، وأرفق به من [ ص: 481 ] نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها،
غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، (ولا ) جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أرادا فصالا فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. فصاله: فطامه.
هكذا رويناه في الجامع لابن وهب ، عن يونس .