قوله في: [23] باب [في] كم تصلي المرأة في الثياب.
وقال لو وارت جسدها في ثوب جاز. عكرمة:
قال حدثنا سعيد بن منصور: ، عن حماد بن زيد الزبير بن الحريث ، عن [ ص: 215 ] قال: عكرمة تصلي المرأة في درع وملحفة، ولكن لتقنع في الملحفة.
وقال ، عن عبد الرزاق: ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير (قال) : لو أخذت المرأة ثوبا، فتقنعت به. حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها [مكان الخمار] . عكرمة
وبه عن يحيى ، سئل أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم إذا لم يكن شفافا. عكرمة: