[ ص: 205 ] قوله: [33] باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟.
وقال ابن عمر: عمر للنبي، صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال .
أبو طلحة للنبي، صلى الله عليه وسلم، أحب أموالي إلي بيرحاء، لحائط له مستقبلة المسجد . وقال
أما حديث فأسنده في أماكن في "البيوع" وغيره. ابن عمر
وهذا اللفظ من رواية عن ابن عون، عنه. نافع
وكذا حديث أسنده في (الزكاة) و "الوكالة" وغيرها. أبي طلحة