[ ص: 205 ] قوله: [33] باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟.
وقال ابن عمر: قال عمر للنبي، صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها .
وقال أبو طلحة للنبي، صلى الله عليه وسلم، أحب أموالي إلي بيرحاء، لحائط له مستقبلة المسجد .
أما حديث ابن عمر فأسنده في أماكن في "البيوع" وغيره.
وهذا اللفظ من رواية ابن عون، عن نافع عنه.
وكذا حديث أبي طلحة أسنده في (الزكاة) و "الوكالة" وغيرها.


