قوله [7] باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن.
وقال زيد بن ثابت: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
قال في السنن: حدثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، أبي، ثنا عن أبيه، بهذا. خارجة بن زيد بن ثابت،