قوله فيه: [6793] حدثنا أنا محمد بن مقاتل، عبد الله، أنا عن هشام بن عروة، أبيه، عن قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن . عائشة،
رواه وكيع، عن وابن إدريس، هشام، عن أبيه مرسلا.
قال أنا البيهقي: ثنا أبو عبد الله الحافظ، علي بن عيسى، ثنا ثنا إبراهيم بن أبي طالب، يوسف بن موسى، ثنا جرير، ووكيع، عن وابن إدريس، هشام، عن أبيه، أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن، وإن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الشيء التافه .
رواه في مصنفه، عن (أبو بكر) بن أبي شيبة وكيع.
[ ص: 233 ]
(ورواه في العلل، عن الدارقطني المحاملي، وأبو صاعد، عن يوسف) .
قوله فيه: عقب حديث [6795] عن موسى بن عقبة، أن نافع، قال: عبد الله بن عمر . قطع النبي، صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم
تابعه محمد بن إسحاق.
وقال حدثني الليث: "قيمته". نافع:
أما حديث محمد بن إسحاق، فقرأت على أبي بكر بن إبراهيم الفرائضي، أخبركم محمد بن العماد الفارسي، في أذنة، عن القاسم بن أبي الفرج، أن يحيى بن ثابت بن بندار، أخبره، أنا أبي، أنا أبو بكر بن غالب، أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، ثنا الحسن، ثنا حبان، أنا عن عبد الله هو ابن المبارك، مالك وعبيد الله بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، عن عن نافع، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. ابن عمر،
وأما حديث فقرأت على الليث، عبد الرحمن بن أحمد، أنا علي بن إسماعيل، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو الحسن بن أبي منصور، في كتابه، أنا أبو علي الحداد، أنا ثنا أبو نعيم، إبراهيم بن محمد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا ح. وثنا قتيبة بن سعيد. محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن، ثنا قالا: ثنا محمد بن رمح، حدثني الليث [ ص: 234 ] بن سعد، عن نافع، ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم .
رواه عن مسلم: قتيبة ومحمد بن رمح، فوافقناه فيهما بعلو.