قوله: [26] باب من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا.
قال عطاء: لم يعاقبه النبي، صلى الله عليه وسلم.
وقال ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب ابن جريج: عمر صاحب الظبي، وفيه: عن أبي عثمان، عن عن النبي، صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود،
أما قول عطاء .............
وأما قول فرواه ابن جريج، في مصنفه عنه (مثله) نحوه، (في قصة) . عبد الرزاق
وأما قصة عمر، فأخبرنا أبو هريرة بن الذهبي، إجازة، أنا القاسم بن مظفر، عن محمود بن إبراهيم أن مسعود بن الحسن، أخبره: أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنا أبي، أنا أحمد هو أبو حامد بن بلال، ثنا ثنا عبد الرحمن بن بشر، سفيان، عن مخارق، عن طارق: عمر أن يحكم فيه فقال: ظبي جمع الماء والشجر" . "أن رجلا أوطأ ظبيا فقتله، فأمره
وقال أنا ابن سعد: عبيد الله بن موسى، ثنا عن إسرائيل، منصور، عن شقيق، عن قال: "خرجنا (من مكة) ، فوجدت أعرابيا معه ظبي فابتعته منه، فذبحته، ولا أذكر إهلالي، فأتيت جرير البجلي، فقصصت عليه، فقال: ائت بعض إخوانك فليحكموا عليك، فأتيت عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن مالك، فحكما علي تيسا أعفر" .
وأما حديث أبي عثمان، فيشير إلى حديث عن أبي عثمان النهدي، في قصة الرجل، الذي جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: ابن مسعود، إن الحسنات يذهبن السيئات وجدت امرأة فنلت منها ما [ ص: 237 ] يناله الرجل من زوجته، غير أني لم أجامعها، فأنزل الله: الحديث.
وهو مسند عند المؤلف في "الصلاة" وفي "التفسير" .