قوله: [46] باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟ وقد فعله عمر (رضي الله عنه ) انتهى.
قال ثنا سعيد بن منصور: عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، سعيد بن [ ص: 242 ] المسيب: باليمن، أو بالشام، فأصبح يحدث القوم أنه قد زنى بربة المنزل، أو بابنة ربة المنزل، فرفع إلى أميرهم، فقال الرجل: والله ما علمت أن الله حرم الزنى، وما رأيت بأسا، فكتب إلى فكتب عمر إليه إن كان يعلم أن الله -عز وجل- حرم الزنا فحدوه، وإن كان لا يعلم فعلموه، فإن عاد فحدوه عمر بن الخطاب، . أن رجلا تضيف قوما