قوله: [22] باب القسامة.
وقال قال النبي، صلى الله عليه وسلم: الأشعث بن قيس: شاهداك أو يمينه .
وقال لم يقد بها ابن أبي مليكة: معاوية. وكتب إلى عمر بن عبد العزيز -وكان أمره على عدي بن أرطاة البصرة- في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين، إن وجد أصحابه بينة، وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم [ ص: 255 ] القيامة.
أما حديث الأشعث، فأسنده المصنف في "الشركة" و "النذور" و "الأحكام" ، وغيرها من طرق إلى عن الأعمش، عن أبي وائل، في حديث. الأشعث بن قيس
وأما خبر عن ابن أبي مليكة، معاوية .......
(وقد روي أن معاوية قد حكم بالقسامة، قال ثنا عمر بن شبة: ثنا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: سعيد بن المسيب، بنو أسد بن عبد العزى، مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن معاذ بن معمر، وعقبة بن جعفر بن سمعون الليثي، في قتل إسماعيل بن هباز، والأسود بن المطلب بن أسد، فاختصموا إلى معاوية، فأبت بنو الليث، وبنو أزهر، وبنو تميم أن يحلفوا، فقال ابن الزبير: نحن نحلف ونستحق، فأبى ذلك معاوية عليهم، وحلف الذين ادعى عليهم القتل خمسين يمينا بين الركن والمقام) . اتهمت
وأما كتاب فقال عمر بن عبد العزيز، ثنا سعيد بن منصور، هشيم، ثنا قال: كتب حميد الطويل، إلى عدي بن أرطاة في قتيل وجد في سوق عمر بن عبد العزيز البصرة، فكتب إليه عمر: إن من القضايا قضايا لا يقضى فيها إلى يوم القيامة، وإن هذه القضية لمنهن.