قوله في: [6] باب إذا استكرهت الأمة.
[6949] وقال حدثني الليث: أن نافع، أخبرته، صفية بنت أبي عبيد، عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده
وقال في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء [ ص: 263 ] بقدر (قيمتها) ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد. الزهري
أما حديث فقرأته على الليث إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، أخبركم أحمد بن نعمة بن بيان، أن أخبره، أنا عبد الله بن عمر، أبو الوقت، أنا أنا محمد بن عبد العزيز، عبد الرحمن بن أحمد بن أبي شريح، ثنا ثنا أبو القاسم البغوي، العلاء بن موسى، ثنا بهذا سواء. الليث
وأما قول الزهري ......................................