قوله فيه : [15] باب . الشهادة على الخط المختوم
[ ص: 288 ] وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود . وكتب في سن كسرت . عمر بن عبد العزيز
وقال إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم .
وكان : يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي . ويذكر عن الشعبي نحوه . ابن عمر
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي ، شهدت ، قاضي عبد الملك بن يعلى البصرة ، وإياس بن معاوية ، والحسن ، وثمامة بن [عبد الله] بن أنس ، وبلال بن أبي بردة ، وعبد الله بن بريدة الأسلمي ، وعامر بن (عبيدة ) ، يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود ، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب : إنه زور قيل له : اذهب فالتمس [المخرج] من ذلك . وأول من سأل على كتاب القاضي البينة وعباد بن منصور ابن أبي ليلى ، وسوار بن عبد الله .
أما أثر عمر; فتقدم في آخر "الحدود" ، ووقع هنا في رواية عن أبي ذر المستملي : كتب والكشميهني عمر إلى عامله في الجارود ، هكذا بالجيم بعدها ألف ثم راء ، ثم واو ، ثم دال ، وكأنه يشير بذلك إلى قصة قدامة بن مظعون ، وكان عامله على البحرين ، فشرب الخمر ، فركب فيه الجارود إلى عمر ، فشهد عليه هو . وأبو هريرة
وقد روى القصة ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عبد الله بن عامر [ ص: 289 ] ابن ربيعة ، أن عمر استعمل قدامة على البحرين ، فقدم الجارود سيد عبد القيس ، فقال ناس : يا أمير المؤمنين ! إن قدامة شرب فسكر ، وإني رأيت حدا من حدود الله ، حقا (علي ) أن أرفعه إليك ، فكتب عمر إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين ، فقدم فذكر القصة بطولها في الشهادة عليه ، وفي اعتذاره عن ذلك بما تأوله من القرآن ، وفي جلد عمر إياه .
وأما أثر فقال عمر بن عبد العزيز; : ثنا سعيد بن منصور جرير ، عن حصين ، عن ، قال : كتب الشعبي : "ليس في عظم قصاص" . عمر بن عبد العزيز
وقال الخلال : ثنا ، ثنا محمد بن جعفر عبيد بن جناد ، ثنا ، عن ابن المبارك حكيم بن زريق ، عن أبيه ، قال : "كتب إلي كتابا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت" . عمر بن عبد العزيز
وأما قول إبراهيم; فقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عيسى بن يونس عبيدة ، عن إبراهيم ، به .
وقرأت على فاطمة بنت المنجا ، عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم ، أن جعفر بن علي ، أخبرهم : أنا السلفي ، أنا أبو العباس بن أشتة ، أنا أبو سعيد النقاش ، أنا حبيب بن الحسن ، ثنا ، ثنا أبو شعيب الحراني قريش بن إسماعيل ، ثنا هشيم ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، قال : "كتاب القاضي إلى القاضي جائز ، إذا عرف الكتاب" .
وأما قول ، فقال الشعبي أبو بكر : حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، ثنا ، عن حسن بن صالح ، قال : "كان عيسى بن أبي عزة يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي" . عامر هو الشعبي
[ ص: 290 ] وأما أثر ابن عمر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما رواية معاوية بن عبد الكريم بن الثقفي ، عن المذكورين; فقال في مصنفه : ثنا وكيع معاوية بن عبد الكريم الضال ، فذكر نحوه .
قوله فيه : وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها ، لأنه لا يدري لعل فيها جورا . وقد . كتب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل خيبر : "إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب"
وقال في الشهادة على المرأة من وراء الستر "إن عرفتها فاشهد ، وإلا فلا تشهد" . الزهري
أما أثر الحسن; فأخبرنا إبراهيم بن محمد المؤذن ، أنا أحمد بن أبي طالب ، أنا ، أنا عبد الله بن عمر أبو الوقت ، أنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر ، أنا ، أنا عبد الله بن أحمد ، أنا عيسى بن عمر ، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، ثنا سعيد بن المغيرة مخلد ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : "لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك ، ولا تشهد على من لا تعرف" .
رواه ، عن سعيد بن منصور خالد ، عن يونس ، عن الحسن به . نحوه .
وقال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن ابن علية يونس ، قال : "جاء رجل إلى الحسن بوصية مختومة ليشهده عليها ، فقال : ما تجد في هؤلاء الناس رجلين تثق بهما ، فتشهدهما على كتابك هذا" .
[ ص: 291 ] وأما أثر أبي قلابة ، فقال : ثنا ابن أبي شيبة ، عن زيد بن الحباب ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن "في الرجل يقول : اشهدوا على ما في هذه الصحيفة ، قال : لا حتى يعلم ما فيها" . أبي قلابة
وأما الحديث المرفوع; فهو طرف من حديث في قصة سهل بن أبي حثمة محيصة وحويصة . وقد أسنده المؤلف في "باب كتاب الحاكم إلى عماله" (من كتاب الأحكام ) .
وأما أثر الزهري; فقال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمر بن أيوب ، ثنا جعفر ابن برقان ، عن ، نحوه . الزهري