[ ص: 289 ] قوله فيه:
وقال إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع، ثم يتبع الإمام. وقال ابن مسعود: الحسن فيمن يركع مع الإمام ركعتين، ولا يقدر على السجود: يسجد للركعة الآخرة سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفيمن نسي سجدة حتى قام: يسجد.
أما خبر ، فقال ابن مسعود في المصنف: حدثنا ابن أبي شيبة هشيم ، أنا حصين ، عن ، عن هلال بن يساف أبي حيان الأشجعي ، وكان من أصحاب عبد الله ، قال: قال عبد الله: " ". لا تبادروا أئمتكم بالركوع، ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه، والإمام ساجد: فليسجد، ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام
وعن ابن إدريس ، عن حصين ، عن هلال ، نحوه.
ورواه ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة حصين ، عن هلال. وعن سحيم بن نوفل ، عن نحوه. ابن مسعود
وأما قول الحسن ، (فقال ، ثنا سعيد بن منصور هشيم ، أنا يونس ، عن الحسن في -وقال- إذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين) . الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس، فلا يقدر على السجود،
[ ص: 290 ] وقال حدثنا ابن أبي شيبة: عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن في قال: يسجد ثلاث سجدات، فإن لم يذكرها حتى [قضى] صلاته غير أنه لم يسلم بعد؟ قال: يسجد سجدة واحدة ما لم يتكلم، فإذا تكلم استأنف الصلاة. رجل نسي سجدة من (أول) صلاته، فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته.