قوله: [80] باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة.
وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.
وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام - [وإن] كان بينهما طريق، أو جدار- إذا سمع تكبير الإمام.
أما قول الحسن ، فقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن: في الرجل يصلي خلف الإمام، أو عن يمينه، أو عن يساره، أو فوق سطح، يأتم بالإمام؟ قال: فرخص في ذلك.
وأما قول ابن مجلز ، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: ثنا معتمر ، ثنا ليث ، عن أبي مجلز في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط، قال: إذا كانت تسمع تكبيرة الإمام أجزأها ذلك.
[ ص: 304 ] (ورواه عبد الرزاق: عن ابن التيمي ، فقال: عن أبيه، عنه).


