قوله: [80] باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة.
وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.
وقال يأتم بالإمام - [وإن] كان بينهما طريق، أو جدار- إذا سمع تكبير الإمام. أبو مجلز:
أما قول الحسن ، فقال حدثنا سعيد بن منصور: هشيم ، عن يونس ، عن الحسن: في الرجل يصلي خلف الإمام، أو عن يمينه، أو عن يساره، أو فوق سطح، يأتم بالإمام؟ قال: فرخص في ذلك.
وأما قول ابن مجلز ، فرواه في المصنف، قال: ثنا ابن أبي شيبة معتمر ، ثنا ليث ، عن في المرأة أبي مجلز قال: إذا كانت تسمع تكبيرة الإمام أجزأها ذلك. تصلي وبينها وبين الإمام حائط،
[ ص: 304 ] (ورواه عن عبد الرزاق: ابن التيمي ، فقال: عن أبيه، عنه).