قوله: [25] باب الكفن من جميع المال.
وبه قال عطاء ، والزهري ، ، وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن [ ص: 464 ] دينار: الحنوط من جميع المال.
وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية.
وقال سفيان: أجر القبر، والغسل هو من الكفن.
أما قول عطاء ، فقال في مسنده: ثنا الدارمي ، عن سعيد بن المغيرة ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج عطاء ، قال: "الحنوط، والكفن من رأس المال. وسيأتي له طريق أخرى.
وأما قول الزهري وقتادة ، فقال في جامعه: أنا عبد الرزاق ، عن معمر الزهري وقتادة ، قالا: الكفن من جميع المال.
وأما قول ، فقال عمرو بن دينار في جامعه: أخبرنا عبد الرزاق قال: قال ابن جريج عطاء: الكفن والحنوط دين. قال: وقاله عمرو بن دينار.
وأما قول ، فتقدم كما ترى مع قتادة (الزهري).
وقد روينا هذه الجملة حديثا مرفوعا من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، واستنكره أبو حاتم الرازي.
وأما قول في الحنوط فتقدم كما تراه قبل. عمرو بن دينار
وأما قول إبراهيم ، فأخبرنا به أحمد بن علي بن يحيى الهاشمي ، أنا أحمد بن أبي طالب ، أنا عبد الله بن عمر [بن اللتي] ، أنا أبو الوقت ، أنا أبو الحسن بن المظفر ، أنا ، أنا عبد الله بن أحمد [بن حمويه] عيسى بن عمر [السمرقندي] ، أنا ، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حفص ، عن [ ص: 465 ] ، عن إسماعيل بن أبي خالد الحكم ، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال.
حدثنا قبيصة ، أنا سفيان ، عمن سمع إبراهيم ، قال: يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية.
وأما قول سفيان ، فقال أخبرنا عبد الرزاق: ، عن الثوري عبيدة ، عن إبراهيم ، قال: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم الوصية (قال: فقلت) له يعني لسفيان: فأجر القبر والغسل، قال: هو من الكفن.