قوله: [33] باب ما يكره من النياحة على الميت.
وقال عمر [رضي الله عنه] : دعهن يبكين على ، ما لم يكن نقع، أو لقلقة. والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. أبي سليمان
قلت: التفسير من كلام المصنف، وقد وافقه عليه غيره.
قال في السنن الكبير: أخبرنا البيهقي ، أنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش شقيق ، قال: لما مات اجتمع نسوة خالد بن الوليد بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر: أرسل إليهن، فإنهن لا يبلغك عنهن شيء تكره. فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على ، ما لم يكن نقع، أو لقلقة. أبي سليمان
وهكذا رواه في التاريخ الأوسط وفي الصغير، عن البخاري عمر بن حفص ، عن أبيه، عن الأعمش.
[ ص: 467 ] ورواه ، عن سعيد بن منصور هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم منقطعا بنحوه. قال: فقلت لإبراهيم: ما النقع واللقلقة قال: النقع: الشق، واللقلقة: الرنة.
وقال أبو عبيد في غريب الحديث: حدثنا جرير ، عن منصور ، عن ، نحوه، وقال: قال أبي وائل الكسائي: النقع: صنعه الطعام للمأتم. وأنكر ذلك أبو عبيد ، وقال: الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت. قال: وقال بعضهم: هو وضع التراب على الرأس. قال: وقيل: هو شق الجيوب. قال: وأما اللقلقة فشدة الصوت. لم أسمع فيه اختلافا.
وقال أنا ابن سعد: ، وكيع بن الجراح ، وأبو معاوية الضرير ، قالوا: ثنا وعبد الله بن نمير نحوه. الأعمش
قال: وقال النقع: الشق، واللقلقة: الصوت. وكيع:
وعن هشام الطيالسي: ، عن شريك ، عن عاصم ، عن ، قال: لما مات أبي وائل ، قال خالد بن الوليد ما على نساء عمر بن الخطاب: بني المغيرة أن يسفحن من دموعهن على ما لم يكن نقعا أو لقلقة. والنقع: الشق، واللقلقة: الصوت. أبي سليمان