قوله: [43] باب زكاة البقر.
وقال أبو حميد: الحديث. قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "لأعرفن ما أتى الله رجل ببقرة لها خوار"
هذا طرف من حديثه في قصة ابن اللتبية، وقد أسنده المصنف في مواضع: منها في الهبة، والأحكام، من طريق عروة، عن أبي حميد.
[ ص: 21 ]
(وهذا اللفظ أورده في أثناء حديثه المذكور في كتاب ترك الحيل).
قوله فيه: عقب حديث [1460] أبي ذر، الحديث. ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها...
رواه بكير، عن أبي صالح، عن [رضي الله عنه] عن النبي، صلى الله عليه وسلم، انتهى. أبي هريرة
قال في صحيحه: حدثنا مسلم هارون بن سعيد، ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، به.
أخبرنا به عاليا عبد الرحمن بن أحمد بن حماد، أنا علي بن إسماعيل بن إبراهيم، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، عن مسعود بن أبي منصور، أنا الحسن بن أحمد بن الحسن، أنا أحمد بن عبد الله الحافظ، أنا محمد بن إبراهيم، أنا محمد بن الحسن، ثنا ثنا حرملة بن يحيى، ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكيرا حدثه عن أبي صالح ذكوان، ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة بطح لها بصعيد قرقر فوطئته بأخفافها، وعضته بأفواهها، إذا مر آخرها كر عليه أولها، حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما من النار، والبقر إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لها بصعيد قرقر فوطئته بأظلافها، ونطحته بقرونها إذا مر عليه آخرها كر عليه أولها حتى يرى مصدره إما من الجنة، وإما من النار. والغنم كذلك تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها عقصاء ولا جماء حتى يرى [ ص: 22 ] مصدره إما من الجنة وإما من النار، والخيل لثلاثة، أجر ووزر وستر، فمن اقتناها تعففا وتغنيا كانت له سترا. ومن اقتناها عدة للجهاد في سبيل الله كانت له أجرا، فإن طول لها شرفا أو شرفين، كان له في ذلك أجر، ومن اقتناها فخرا ورياء ونواء على المسلمين، كانت له وزرا، قال قائل: يا رسول الله، أفرأيت الحمر، قال: لم يأتني في الحمر شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . عن