قوله: [65] باب ما يستخرج من البحر.
وقال [رضي الله عنهما] : ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال ابن عباس الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، وإنما جعل النبي، صلى الله عليه وسلم، ليس في الذي يصاب في الماء. في الركاز الخمس،
أما قول فأخبرنا به ابن عباس، محمد بن محمد بن علي الجيزي، قراءة عليه ونحن نسمع، عن ست الوزراء بنت أسعد، إجازة مشافهة، إن لم يكن سماعا، أن الحسين بن المبارك، أخبرهم: أنا أبو زرعة ظاهر بن محمد المقدسي، أن مكي بن منصور، أنا قال: ثنا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس (الأصم) ، الربيع بن سليمان، أنا أنا الشافعي سفيان، عن عن عمرو بن دينار، أذينة، عن "أنه قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر". ابن عباس،
رواه عن بعض شيوخه، عن البيهقي الأصم، فوقع لنا بدلا عاليا على طريقه بدرجة.
وأخبرنا به عاليا بدرجة أخرى أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبي، إجازة تلفظ بها، أن القاسم بن المظفر، أخبرهم: أنا محمود بن إبراهيم، في كتابه، عن أبي [ ص: 36 ] الخير محمد بن أحمد المؤقت، سماعا، أنا أبو عمرو بن الحافظ أبي عبد الله بن منده، أنا أبي، أنا عثمان يعني ابن أحمد السمرقندي، ثنا أحمد وهو ابن شيبان الرملي، ثنا سفيان، عن عمرو، عن أذينة، سمع يقول مثله. ابن عباس
رواه عن البيهقي: عن الحاكم، الأصم، عن أحمد بن شيبان، فوقع لنا عاليا بدرجة.
وقال أنا البيهقي: أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر، ثنا ثنا يعقوب بن سفيان، الحميدي، وابن قعنب، وسعيد، قالوا: ثنا سفيان، فذكره بسنده، بلفظ "سمعت ، يقول: ليس العنبر بركاز، إنما هو شيء دسره البحر". ابن عباس
وأما قول الحسن، فقال في كتاب الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، (وأبو بكر في مصنفه): حدثنا عن معاذ بن معاذ، أشعث، عن الحسن، قال: في العنبر الخمس، وكذلك اللؤلؤ.
وأما الحديث المرفوع، فهو طرف من حديث ، أبي هريرة وهو [ ص: 37 ] مسند عند المصنف من طرق، وسيأتي التنبيه عليه قريبا. وأبي سعيد،