قوله: [124] باب ما يأكل من البدن وما يتصدق.
قال عبيد الله بن عمر، عن عن نافع، [رضي الله عنهما] : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. ابن عمر
وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
أما حديث عبيد الله، فقال ابن جرير الطبري في تفسيره: ثنا ثنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان، عبيد الله، أخبرني عن نافع، رضي الله عنهما قال: "لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك". ابن عمر
وقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ابن نمير، عن عبيد الله، عن عن نافع، "أنه كان يقول: إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها، ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد". ابن عمر:
وأما قول عطاء، فقال في تفسيره: ثنا عبد بن حميد عن عبد الملك بن عمرو، عن رباح بن أبي معروف، عطاء، قال: إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء [ ص: 94 ] لم يأكل.
حدثنا عمرو هو ابن عون، عن هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء فكلوا منها وأطعموا قال: إذا ذبحتم فابدأوا، فكلوا، وأطعموا.
وقال ثنا سعيد بن منصور هشيم، ثنا عبد الملك، وحجاج، عن عطاء، قال: "لا يؤكل من جزاء الصيد، ولا مما جعل للمساكين من النذور، وغير ذلك، ولا من الفدية، وتؤكل مما سوى ذلك".
وقال : أنا عبد الرزاق عن ابن جريج، عطاء، قال: "يؤكل من هدي المتعة".