قوله: [124] باب ما يأكل من البدن وما يتصدق.
قال عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر [رضي الله عنهما] : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك.
وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
أما حديث عبيد الله، فقال ابن جرير الطبري في تفسيره: ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك".
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يقول: إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها، ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد".
وأما قول عطاء، فقال عبد بن حميد في تفسيره: ثنا عبد الملك بن عمرو، عن رباح بن أبي معروف، عن عطاء، قال: إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء [ ص: 94 ] لم يأكل.
حدثنا عمرو هو ابن عون، عن هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء فكلوا منها وأطعموا قال: إذا ذبحتم فابدأوا، فكلوا، وأطعموا.
وقال سعيد بن منصور ثنا هشيم، ثنا عبد الملك، وحجاج، عن عطاء، قال: "لا يؤكل من جزاء الصيد، ولا مما جعل للمساكين من النذور، وغير ذلك، ولا من الفدية، وتؤكل مما سوى ذلك".
وقال عبد الرزاق : أنا ابن جريج، عن عطاء، قال: "يؤكل من هدي المتعة".


