باب المضمضة في الوضوء.
قاله ، ابن عباس وعبد الله بن زيد [رضي الله عنهم] ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.
وقد أسند المؤلف أحاديث الثلاثة في مواضع من الطهارة مطولا ومختصرا [ ص: 105 ]
(لكن حديث ليس فيه الاستنثار، وكأنه يشير إلى ما رواه ابن عباس أحمد وأبو داود من حديثه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم والحاكم "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا". لفظ أبي داود) .
وقد قرأت على فاطمة بنت المنجا بدمشق، عن سليمان بن حمزة ، أن الضياء ، أخبرهم: أنا أبو جعفر الصيدلاني ، أن أبا علي الحداد ، أخبرهم: أنا ، أنا أبو نعيم عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، عن ابن أبي ذئب قارظ هو ابن شيبة ، عن ، عن أبي غطفان ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ابن عباس "إذا مضمض أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين بالغتين، أو ثلاثا".