قوله: [7] باب السلم إلى أجل معلوم.
[ ص: 276 ] وبه قال ، ابن عباس وأبو سعيد ، والأسود ، والحسن.
وقال لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه. ابن عمر:
أما قول ، فأخبرنا به ابن عباس أبو الحسن بن أبي المجد ، ومحمد بن محمد بن علي العدلان ، قرأه عليهما (متفرقين ) ، كلاهما عن ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا، أن الحسين بن المبارك ، أخبرهم: أنا ، أنا أبو زرعة المقدسي المكي السلار ، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن [الحيري] ، ثنا ، أنا أبو العباس الأصم الربيع بن سليمان ، أنا ، أنا الشافعي سفيان. ح. وقرأته عاليا على أبي المعالي الأزهري ، عن زينب المقدسية، عن عجيبة البغدادية ، أن مسعود بن الحسن ، أخبرهم مكاتبة (قال ) : أنا ، (قال ) : أنا أبو بكر السمسار إبراهيم بن عبد الله ، ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ، ثنا ، عن سفيان بن عيينة أيوب ، عن ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج [رضي الله تعالى عنهما] ، قال: أشهد أن ابن عباس قد أجله الله [تعالى] في كتابه، وأذن فيه، ثم قال: السلف المضمون إلى أجل مسمى، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .
ورواه في المستدرك، من طريق الحاكم ابن عيينة.
وقد وقع لنا من طريق ، عن همام بن يحيى عاليا أيضا. قتادة
قرأته على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن المنجا، عن سليمان بن حمزة ، أن الضياء المقدسي الحافظ ، أخبرهم: أنا أبو جعفر الصيدلاني ، عن فاطمة بنت عبد الله [ ص: 277 ] [الجوزدانية] ، سماعا، أن أبا بكر بن ريذة ، أخبرهم: أنا ، ثنا أبو القاسم الطبراني محمد بن يحيى بن المنذر القزاز ، ثنا حفص بن عمر الحوضي ، ثنا همام به نحوه.
وأخبرنا به بلفظ آخر -من قول ابن عباس- أبو الفرج بن الغزي ، فيما قرأنا عليه، أخبركم ، عن يونس بن أبي إسحاق علي بن الحسين ، أن شهدة بنت أحمد، أخبرتهم: أنا الحسين بن علي [البسري] ، أنا عبد الله بن يحيى [السكري] ، أنا إسماعيل بن محمد [الصفار] ، ثنا ، ثنا سعدان بن نصر ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة قال: لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأبدر، واضرب أجلا. ابن عباس
رواه ، عن أبو بكر بن أبي شيبة ، فوافقناه بعلو. ابن عيينة
وأما قول أبي سعيد ، فقال في السنن الكبير: أخبرنا البيهقي عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار السكري ، ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا ، أنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن نبيح العنزي ، قال: أبي سعيد الخدري السلم كما يقوم السعر ربا، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، واستكثر منه ما استطعت.
وأما قول الأسود ، فقال ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة شريك ، عن عثمان ، عن سالم ، عن ، قال: ابن عباس إذا سميت في السلم قفيزا أو أجلا فلا بأس.
وعن سماك ، عن ، عن عكرمة ، مثله. ابن عباس
وعن أبي إسحاق ، عن الأسود ، مثله.
[ ص: 278 ] حدثنا ، عن وكيع سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، قال: سألته عن السلم في الطعام، فقال: لا بأس به، كيل معلوم إلى أجل معلوم.
وأما قول الحسن ، فقال حدثنا سعيد بن منصور: هشيم ، أنا يونس ، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم".
وأما قول ، فقال ابن عمر مالك في الموطإ: عن ، عن نافع ، أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل [الرجل] في الطعام الموصوف، بسعر معلوم، إلى أجل (معلوم) ما لم يكن (ذلك) في زرع لم يبد صلاحه (وثمرة) لم يبد صلاحها. عبد الله بن عمر
ورواه ، عن ابن أبي شيبة ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نحوه. نافع