قوله: [38] كتاب الحوالة
باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة.
وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز.
وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لا ترجع على صاحبه.
وأما قول الحسن وقتادة ، فقال الأثرم في السنن: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن سواء ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن الحسن وقتادة أنهما قالا في رجل احتال على رجل فأفلس، قالا: إذا كان مليئا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع.
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال: إذا أحال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه.
[ ص: 289 ] وعن عبدة ، عن سعيد ، عن الحسن نحوه.
وأما قول ابن عباس ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال: يتخارج الشريكان.


