قوله: [8] باب ونحوه. المزارعة بالشطر
وقال ، عن قيس بن مسلم أبي جعفر ، ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي ، ، وابن مسعود وسعد بن مالك ، ، وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد ، وعروة ، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين.
وأما حديث ، فقال قيس بن مسلم في مصنفه: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرني الثوري ، عن قيس بن مسلم أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي ، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة، إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث، والربع.
وأما علي [رضي الله عنه] فقال ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع سفيان ، عن ، عن الحارث بن حصيرة صخر بن الوليد ، عن ، عن عمرو بن صليع علي ، أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف.
وأما أثر ، ابن مسعود وسعد بن مالك ، فقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: أبو [ ص: 301 ] الأحوص ، عن ، عن إبراهيم بن مهاجر ، قال: كان موسى بن طلحة سعد يزارعان بالثلث والربع. وابن مسعود
وقال ثنا سعيد بن منصور: ، ثنا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن مهاجر "أن موسى بن طلحة أقطع خمسة من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان الزبير ، وسعد بن مالك ، ، وابن مسعود وخبابا ، وأسامة بن زيد ، فرأيت جاري سعدا ، وابن مسعود يعطيان أرضهما بالثلث".
ورواه ثنا البيهقي: أبو حازم الحافظ ، ثنا أبو الفضل بن خمرويه ، ثنا ، ثنا أحمد بن نجدة سعيد به.
(ورواه من طريق ابن منده ، عن يزيد بن هارون حجاج ، عن ، نحوه، لكن قال: إبراهيم بن مهاجر حميدا بدل خبابا.
وأما ، فقال عمر بن عبد العزيز حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، عن حفص هو ابن غياث يحيى بن سعيد ، أن كان أمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع. عمر بن عبد العزيز
حدثنا ، عن عبد الوهاب الثقفي ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى خالد الحذاء عدي أن يزارع بالثلث والربع.
قرأت على أم الفضل البعلبكية، بدمشق، عن أبي نصر بن مميل الشيرازي ، عن أبي محمد بن أبي القاسم بن الأشرف ، أن يحيى بن يوسف السفلاطوي ، أخبرهم: أنا ، أنا الحسين بن علي البسري ، أنا عبد الله بن يحيى السكري إسماعيل بن محمد [ ص: 302 ] [الصفار] ، ثنا ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم محمد بن طلحة ابن مصرف اليامي ، عن أبي عبيدة بن الحكم ، عن ، أنه كتب [إلى عامله] : "انظر ما قبلكم من أرض الصاقية فأعطوها بالمزارعة بالنصف، وما لم يزرع فأعطوها بالثلث، فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشر فإن لم يزرعها أحد فامنحها، فإن لم تزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين، ولا تبيرن قبلك أرضا". عمر بن عبد العزيز
وأما ، فقال القاسم بن محمد بن أبي بكر سمعت عبد الرزاق: هشاما يحدث (أن أرسله) إلى ابن سيرين القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث [أو] الربع، قال: لا بأس به، قال: فرجعت إلى فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض. ابن سيرين
وأما ، فقال عروة بن الزبير ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبو أسامة ، قال: هشام بن عروة كان أبي لا يرى بكراء الأرض بأسا.
وأما آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، فقد تقدم في عموم حديث ، عن قيس بن مسلم أبي جعفر وهو، عن ابن عمر مشهور.
وقال في مصنفه: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو أسامة ووكيع ، [ ص: 303 ] عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جعفر ، قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك.
وأما ، فقال ابن سيرين حدثنا سعيد بن منصور: هشيم ، أنا يونس ، عن ، أنه كان لا يرى بأسا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه، أو حرثه على أن يكفيه مؤنتها، والقيام عليها، حتى يبلغ ما لم ينفق من عنده. وكان ابن سيرين الحسن يكرهه. وقد تقدمت له طريق أخرى عن ابن سيرين.