قوله في: [17] باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
[ ص: 317 ] وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: الحديث". "من باع نخلا بعد أن تؤبر...
قوله: وعن مالك ، عن ، عن نافع ، عن ابن عمر عمر في العبد.
وهو موصول عطفا على قوله في الذي قبله: حدثنا ، ثنا عبد الله بن يوسف فذكر الحديث، وعن الليث مالك ، يعني وحدثنا ، عن عبد الله بن يوسف مالك ، فهو موصول على هذا.
وزعم بعض الشراح أنه معلق، وليس كذلك، وقد وصله من حديث أبو داود مالك ، عن ، عن نافع ، عن ابن عمر عمر في قصة العبد، والله أعلم.
وقال فيه: عقب حديث [2383 ، 2384] ، عن الوليد بن كثير ، عن بشير بن يسار ، رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم نهى، عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم".
قال حدثني ابن إسحاق: بشير ... مثله.
أما الحديث الأول، فأسنده في الباب المذكور.
وأخبرنا بحديث .......... . ابن إسحاق