الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله في: [17] باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 317 ] وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلا بعد أن تؤبر... الحديث".

                                                                                                                                                                                          قوله: وعن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر في العبد.

                                                                                                                                                                                          وهو موصول عطفا على قوله في الذي قبله: حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الليث فذكر الحديث، وعن مالك ، يعني وحدثنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، فهو موصول على هذا.

                                                                                                                                                                                          وزعم بعض الشراح أنه معلق، وليس كذلك، وقد وصله أبو داود من حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر في قصة العبد، والله أعلم.

                                                                                                                                                                                          وقال فيه: عقب حديث [2383 ، 2384] الوليد بن كثير ، عن بشير بن يسار ، عن رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة حدثاه "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم نهى، عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم".  

                                                                                                                                                                                          قال ابن إسحاق: حدثني بشير ... مثله.

                                                                                                                                                                                          أما الحديث الأول، فأسنده في الباب المذكور.

                                                                                                                                                                                          وأخبرنا بحديث ابن إسحاق .......... .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية