قوله في: [17] باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
[ ص: 317 ] وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلا بعد أن تؤبر... الحديث".
قوله: وعن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر في العبد.
وهو موصول عطفا على قوله في الذي قبله: حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الليث فذكر الحديث، وعن مالك ، يعني وحدثنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، فهو موصول على هذا.
وزعم بعض الشراح أنه معلق، وليس كذلك، وقد وصله أبو داود من حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر في قصة العبد، والله أعلم.
وقال فيه: عقب حديث [2383 ، 2384] الوليد بن كثير ، عن بشير بن يسار ، عن رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة حدثاه "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم نهى، عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم".
قال ابن إسحاق: حدثني بشير ... مثله.
أما الحديث الأول، فأسنده في الباب المذكور.
وأخبرنا بحديث ابن إسحاق .......... .


