قوله: [14] باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه، ولا بيعه، ولا شراؤه. وقال قضى سعيد بن المسيب: عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.
أما قول الحسن ...........
وقال ثنا ابن أبي شيبة: حفص ، عن الأشعث ، عن الحسن في المفلس قال: هو أسوة الغرماء.
وأما قضاء عثمان ، فأخبرناه به محمد بن محمد بن علي البزاعي ، بقراءتي عليه بصالحية دمشق أخبرهم: أنا يحيى بن محمود [الثقفي] ، أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، أنا جدي، ثنا ، ثنا علي بن حجر ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، "أنه سمع محمد بن أبي حرملة ، يقول: أفلس مولى سعيد بن المسيب زوج النبي، صلى الله عليه وسلم، فاختصم فيه إلى لأم حبيبة، عثمان ، فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له.
رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، عن مثله. إسماعيل بن جعفر