قوله في: [5] باب . إذا أعتق نصيبا في عبد...
عقب حديث [2527] سعيد ، عن ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك [رضي الله عنه] ، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة "من أعتق نصيبا -أو شقيصا- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله... الحديث".
تابعه حجاج بن حجاج ، وموسى بن خلف وأبان ، عن ... واختصره قتادة شعبة.
أما حديث حجاج (بن حجاج الباهلي ، فإن روايته، عن مشهورة، وهو من رجال قتادة ، البخاري ولأحمد بن حفص -شيخ ، عن أبيه، عن البخاري عنه، عن إبراهيم بن طهمان نسخة ذكرها قتادة- ، وغيره وبذلك جزم ابن عدي [ ص: 342 ] البيهقي والمزي وغيرهما.
وقد رواه أيضا ، عن حجاج بن أرطأة ، وقد وصله قتادة الطحاوي وغيره من طريقه، والله أعلم.
وأما حديث فقال موسى بن خلف؛ الخطيب في "المدرج" فيما أنبأنا أبو علي الفاضلي ، عن ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي الحسن بن المقير ، عن الفضل بن سهل الخطيب ، أنا الحسن بن أبي بكر ، أنا عبد الصمد بن علي ، ثنا يعقوب بن إسحاق ، ثنا ، ثنا أبو ظفر ، عن موسى بن خلف ، عن قتادة النضر ابن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك قال: أبي هريرة قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي غير مشقوق عليه".
وأما حديث ، فقال أبان في السنن: حدثنا أبو داود ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "من أعتق شقيصا له في مملوك فعليه أن يعتقه كله، إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه" قال رواه أبو داود: جرير ابن حازم ، وموسى بن خلف جميعا عن ، وذكروا فيه السعاية. قتادة
وأما حديث شعبة ، فقرأت على عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك البزاز ، أخبركم أحمد بن منصور الجوهري ، أنا علي بن أحمد [السعدي] ، عن أحمد بن محمد التيمي ، أن الحسن بن أحمد [الحداد] ، أخبره: أنا أحمد بن عبد الله [أبو نعيم] ، ثنا عبد الله بن جعفر ، أنا ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسي شعبة ، [ ص: 343 ] عن ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، أن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "إذا أعتق الرجل (شقصا ) له في مملوك فهو حر".
رواه في سننه من حديث أبو داود شعبة بلفظ "فعليه خلاصه" ووقع لنا عاليا من حديث شعبة.