قوله: [14] باب هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها.
قال إبراهيم: جائزة، وقال لا يرجعان. عمر بن عبد العزيز:
عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستأذن النبي، صلى الله عليه وسلم، نساءه أن يمرض في بيت وقال "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه". فيمن الزهري: قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها، فرجعت فيه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا قال الله (تعالى )
أما قول إبراهيم: فقال ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري منصور ، عن إبراهيم [ ص: 357 ] قال: (إذا وهبت له أو وهب لها [فهو جائز لكل] واحد منهما عطيته).
وأما قول ، فقال عمر بن عبد العزيز أيضا: عن عبد الرزاق ، عن الثوري (عبد الرحمن بن زياد) ، عن (مثل قول عمر بن عبد العزيز إبراهيم).
وأما الحديثان المرفوعان، فأسندهما المؤلف في الباب المذكور. وأما قول ، (فقال الزهري ابن وهب في جامعه: عن يونس فذكر نحوه ) .