قوله: [21] باب إذا وهب دينا على رجل.  
قال شعبة  عن الحكم  ، هو جائز. ووهب الحسن بن علي  عليهما السلام لرجل دينه.  
أما قول الحكم  ، فقال  أبو بكر بن أبي شيبة:  ثنا  أبو داود  ، عن شعبة  ، قال: قال لي الحكم: أتاني ابن أبي ليلى  ، فسألني عن رجل كان له على رجل دين، فوهبه له، أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا. قال  [شعبة] :  فسألت حمادا  فقال: بلى له أن يرجع فيه. 
وأما قول الحسن   ............ 
قوله فيه: وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:  "من كان [له] عليه حق، فليعطه أو ليتحلله [منه] ".  
 [ ص: 361 ] هذا طرف من حديث أسنده المؤلف بمعناه في المظالم والغصب من حديث  ابن أبي ذئب  ، عن  سعيد المقبري  ، عن  أبي هريرة  ، بعين هذا اللفظ. 
وقال  مسدد  في مسنده: حدثنا  بشر هو ابن المفضل  ، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق  ، عن  سعيد المقبري  ، عن  أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:  "من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه، أو ليتحلله منه قبل أن يعطيه إياه في يوم لا ذهب فيه ولا ورق"، قالوا: يا رسول الله، ماذا يعطيه؟ "قال يؤخذ من حسناته، فإن فضل عليه فضل طرح عليه من سيئات الآخر". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					