قوله: [21] باب إذا وهب دينا على رجل.
قال شعبة عن الحكم ، هو جائز. الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه. ووهب
أما قول الحكم ، فقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، عن أبو داود شعبة ، قال: قال لي الحكم: أتاني ابن أبي ليلى ، فسألني عن رجل كان له على رجل دين، فوهبه له، أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا. قال [شعبة] : فسألت حمادا فقال: بلى له أن يرجع فيه.
وأما قول الحسن ............
قوله فيه: وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "من كان [له] عليه حق، فليعطه أو ليتحلله [منه] ".
[ ص: 361 ] هذا طرف من حديث أسنده المؤلف بمعناه في المظالم والغصب من حديث ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، بعين هذا اللفظ. أبي هريرة
وقال في مسنده: حدثنا مسدد ، ثنا بشر هو ابن المفضل عبد الرحمن بن إسحاق ، عن ، عن سعيد المقبري ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه، أو ليتحلله منه قبل أن يعطيه إياه في يوم لا ذهب فيه ولا ورق"، قالوا: يا رسول الله، ماذا يعطيه؟ "قال يؤخذ من حسناته، فإن فضل عليه فضل طرح عليه من سيئات الآخر".