قوله: (36) (باب) قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.
وقال منصور ، عن إبراهيم ، لا بأس بالقراءة في الحمام، ويكتب الرسالة على غير [ ص: 125 ] وضوء، وقال حماد ، عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.
أما رواية منصور ، فقال في مصنفه: أنا عبد الرزاق ، عن الثوري منصور ، قال: "سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم".
وقال في السنن: أخبرنا سعيد بن منصور ، عن أبو عوانة منصور ، عن إبراهيم قال: لا بأس بالقراءة في الحمام".
وقد روى جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم "أنه كره القراءة في الحمام".
قال حدثنا سعيد بن منصور: جرير بذلك.
وخالف جريرا خالد بن عبد الله ، قال: عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم "أنه سئل عن القراءة في الحمام؟ قال: ليس [بيت] قراءة".
قال سعيد: حدثنا خالد بذلك.
وروى محمد بن أبان ، عن حماد ، قال: سألت إبراهيم عن فقال: يكره ذلك، ولا بأس بالآية ونحوها. قال القراءة في الحمام، سعيد: حدثنا محمد بن أبان به.
وروى في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن الثوري حماد ، قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام؟ فقال لم يبن للقراءة.
وأما رواية حماد ، عن إبراهيم ، فقال في جامعه: عن الثوري حماد ، وهو ابن به. أبي [ ص: 126 ] سليمان