[ ص: 377 ] قوله في: [8] باب شهادة القاذف والسارق.
عمر ، أبا بكرة ، وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته، وأجازه وجلد عبد الله بن عتبة ، ، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي، وعكرمة ، والزهري ، ومحارب بن دثار ، وشريح ، ومعاوية بن قرة.
وقال الأمر عندنا أبو الزناد: بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله، واستغفر ربه قبلت شهادته.
وقال ، الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد، وقبلت شهادته.
وقال إذا جلد العبد، ثم أعتق جازت شهادته، فإذا استقضي المحدود فقضاياه جائزة. الثوري:
أما قصة عمر ، فقال في التفسير: حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ابن حميد ، ثنا سلمة ، عن ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري أن سعيد بن المسيب، ضرب عمر بن الخطاب ، أبا بكرة ، وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة الحد، وقال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذب شبل نفسه، ونافع ، وأبى أبو بكرة أن يفعل، قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه.
وأخبرنا محمد بن محمد بن علي الأمين ، عن ست الوزراء بنت المنجا، إجازة إن لم يكن سماعا، أن الحسين بن أبي بكرة ، أخبره: أنا ، أنا أبو زرعة المقدسي مكي بن منصور ، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، ثنا ، أنا [ ص: 378 ] أبو العباس الأصم الربيع ، أنا ، ثنا الشافعي سفيان ، سمعت يقول: زعم الزهري أهل العراق أن لا تجوز، فأشهد لأخبرني فلان أن شهادة المحدود قال عمر بن الخطاب لأبي بكرة: تب وأقبل شهادتك، قال سفيان: سمى الذي أخبره، فحفظته، ثم نسيته، فلما قمنا سألت من حضر؟ فقال لي الزهري هو عمر بن قيس: ، قال الشافعي: فقلت له: هل شككت فيما قال؟ قال: لا، قال ابن المسيب هو الشافعي: من غير شك. ابن المسيب
قلت: وقد رواه أحمد بن شيبان الرملي ، ، عن والحسن بن محمد الزعفراني ، عن ابن عيينة عن الزهري، المسيب من غير شك.
ووقع لنا من طريق الزعفراني عاليا جدا: أخبرنا به أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبي ، إجازة يلفظ بها، غير مرة، أن القاسم بن مظفر بن عساكر ، أخبره عن ، أن محمود بن منده الرشيد الأصبهاني أخبره: أنا أبو عمرو بن أبي عبد الله بن منده ، أنا أبي ، أنا ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي الزعفراني ، ثنا به. ابن عيينة
وهكذا رواه في تفسيره: عن ابن جرير أحمد بن حماد ، عن سفيان.
وأما قول عبد الله بن عتبة ، فقال أبو جعفر بن جرير الطبري في التفسير: حدثنا ، ثنا أبو كريب ابن إدريس ، أنا مسعر ، عن عمران بن عمير ، أن عبد الله بن عتبة كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب.
وأما عمر بن عبد العزيز، فقال حدثنا ابن جرير: ، ثنا ابن بشار ، ثنا ابن مهدي ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج عمران بن موسى: أجاز شهادة القاذف ومعه رجل". عمر بن عبد العزيز "شهدت
[ ص: 379 ] ورواه الخلال عن المروزي ، عن ، عن أبي كريب نحوه. ابن المبارك
وأما ، فقال سعيد بن جبير حدثنا ابن جرير: ، ثنا ابن بشار عبد الرحمن ، ثنا ، عن عبد الله بن المبارك يعقوب بن القعقاع ، عن محمد بن زيد ، عن مثل حديث قبله، قال: تقبل شهادته، يعني القاذف إذا تاب. سعيد بن جبير
وأما طاوس ومجاهد، فقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا إسماعيل ، ثنا ، عن ابن أبي نجيح عطاء ، ومجاهد ، وطاوس، أنهم قالوا في القاذف إذا تاب: قبلت شهادته.
وقال حدثنا ابن جرير: يعقوب ، ثنا أبو بشر، يعني إسماعيل بن علية سمعت يقول: القاذف إذا تاب تجوز شهادته. وقال: كلنا نقوله، فقيل له: من؟ فقال: عطاء، وطاوس، ومجاهد. ابن أبي نجيح
أخبرنا بذلك أبو الفرج بن الغزي ، أنا أبو الحسن بن قريش ، أنا (عبد المحسن) بن عبد العزيز ، أنا محمد بن حمد بن حامد [الأرتاحي] ، عن ، أنا علي بن الحسين الفراء عبد الباقي بن فارس ، أنا الميمون بن حمزة ، أنا ، أنا أبو جعفر الطحاوي المزني ، ثنا ، أخبرني محمد بن إدريس الشافعي ، عن ابن علية ابن نجيح في القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟ قال نقوله ابن أبي نجيح: عطاء ، وطاوس ، ومجاهد.
[ ص: 380 ] وأما ، فأنبأنا الشعبي عبد الرحيم بن عبد الوهاب ، بالسند المتقدم آنفا إلى ، ثنا علي بن الجعد شعبة ، عن الحكم في شهادة القاذف، قال: قال إبراهيم: "لا تجوز".
وكان يقول: "إذا تاب قبلت". الشعبي
ورواه في تفسيره: عن ابن جرير ابن أبي الشوارب، ، عن ، عن يزيد بن زريع ، عن داود بن أبي هند ، قال: إذا تاب، يعني القاذف، ولم يعلم منه إلا الخير، جازت شهادته. الشعبي
وعن يعقوب ، عن هشيم ، عن ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، أنه كان يقول: يقبل الله توبته وتردون شهادته. وكان يقبل شهادته إذا تاب. الشعبي
وأما ، فقال عكرمة -بالإسناد المتقدم إليه- ثنا علي بن الجعد: شعبة ، عن يونس ، عن ، قال: عكرمة "إذا تاب القاذف قبلت شهادته".
وأما ، فرواه الزهري مالك في الموطأ عنه في قصة.
وقال حدثنا ابن جرير: ابن عبد الأعلى ، ثنا محمد، هو ابن ثور ، عن ، قال: قال معمر إذا حد القاذف، فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه، فإن تاب قبلت شهادته، وإلا لم تقبل. قال: كذلك، فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة. الزهري:
وأما ، (فرواه محارب بن دثار في كتاب القضاء: عن الكرابيسي ، عن يزيد بن هارون ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، قال: وقال الشعبي ، فذكر مثله). محارب بن دثار
وأما ، فقال شريح حدثنا سعيد بن منصور: ، عن فضيل بن عياض منصور ، عن [ ص: 381 ] ، قال: كنت عند محمد بن سيرين ، فجاءه رجل، فشهد شهادة، فقال له رجل: تجيز شهادة رجل قد حد، فذكر الخبر. شريح
وقال ثنا ابن جرير: ، أبو كريب وأبو السائب ، قالا: ثنا ابن إدريس ، عن مطرف ، عن أبي عثمان ، عن في القاذف يقبل الله توبته، ولا أقبل شهادته. شريح
وقد روي عن من عدة أوجه، أنه رد شهادة القاذف. شريح
وأما معاوية بن قرة.......
وأما ، فقال أبو الزناد ثنا سعيد بن منصور: هشيم ، أنا حصين ، قال: رأيت رجلا جلد حدا في قذف بالزنا، فلما فرغ من ضربه أحدث توبة، فلقيت أبا الزناد، فأخبرته بذلك، فقال لي: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله، واستغفر ربه، قبلت شهادته.
وأما قول أيضا، فقال الشعبي حدثنا ابن أبي حاتم: ، ثنا أبو سعيد الأشج ابن إدريس ، عن داود ، عن ، قال: إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته. الشعبي
وقال حدثنا ابن جرير: ، أبو كريب وأبو السائب ، قالا: ثنا ابن إدريس ، أنا ، عن داود بن أبي هند ، قال في القاذف: إذا تاب وأكذب نفسه قبلت شهادته. الشعبي