[ ص: 392 ] قوله: [20] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "شاهداك، أو يمينه".
وقال حدثنا قتيبة: سفيان ، عن ، قال: كلمني ابن شبرمة في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله عز وجل: أبو الزناد واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد، ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟
أما الحديث المرفوع، فأسنده بعد قليل من حديث ، عن أبي وائل ، وفيه قصة. الأشعث بن قيس
وأما أثر ، فرواه ابن شبرمة في السنن: عن سعيد بن منصور نحوه، وطريق ابن عيينة وقع في بعض الروايات، حدثنا قتيبة قتيبة.