قوله: [6] الشروط في المهر عند عقده النكاح.
وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت.
وقال المسور: "سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، ذكر صهرا له، فأثنى عليه..." الحديث.
أما قول عمر ، فقرأت على خديجة بنت إبراهيم بن سلطان، أخبركم القاسم بن [ ص: 409 ] مظفر (بن عساكر) ، إجازة إن لم يكن سماعا، أنا أبو الحسن علي بن أطين ، مشافهة، عن سعيد بن أحمد بن البناء ، أنا عاصم بن الحسن [العاصمي] ، أنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد [الصفار] ، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ، عن عبد الرحمن بن غنم ، قال: شهدت عمر ، فذكر قصة فيها، فقال عمر [رضي الله عنه] : إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما اشترطت.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: عن ابن عيينة ، فوافقناه بعلو، وسيأتي في النكاح من وجه آخر، عن ابن أبي المهاجر.
وأما الحديث المرفوع، فأسنده في الخمس، وقد تقدم التنبيه عليه.


