قوله: [3] باب الوصية بالثلث.
وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا بالثلث.
قوله: [8] باب قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين .
ويذكر أن شريحا ، ، وعمر بن عبد العزيز وطاوسا ، وعطاء ، وابن أذينة أجازوا وقال إقرار المريض بدين، الحسن: وقال أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم في الدنيا، وأول يوم من الآخرة، إبراهيم ، والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها، وقال رافع بن خديج الحسن: إذا جاز. وقال قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك إذا الشعبي: جاز. قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه
[ ص: 417 ] أما قول ، فقال شريح حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن وكيع سفيان ، عن ، عن جابر، هو الجعفي ، عن الشعبي ، قال: إذا أقر في مرض [الموت] لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، وإذا أقر لغير وارث جاز. شريح
حدثنا ، عن إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن الشعبي "أنه كان يجيز شريح ولا يجيز لوارث إلا ببينة". اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث،
وأما قول ............. عمر بن عبد العزيز
وأما قول ، فقال طاوس حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن ابن علية ليث ، عن ، قال: إذا أقر لوارث بدين جاز. طاوس
وأما قول عطاء ، فقال حدثنا ابن أبي شيبة: ، ثنا زيد بن الحباب ، عن حماد بن سلمة قيس بن سعد ، عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين، قال: جاز.
وأما قول ابن أذينة، (واسمه) عبد الرحمن ، فقال حدثنا ابن أبي شيبة: ، ثنا زيد بن الحباب ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ابن أذينة "في الرجل يقر لوارث بدين"، قال: يجوز.
وأما قول الحسن ، فأخبرنا به إبراهيم بن محمد الرسام ، أنا أحمد بن أبي طالب ، أنا عبد الله بن عمر [بن اللتي] ، أنا أبو الوقت ، أنا أبو الحسن بن المظفر ، ثنا ، ثنا عبد الله بن أحمد [بن حمويه] عيسى بن عمر [السمرقندي] ، أنا ، حدثنا عبد الله بن [ ص: 418 ] عبد الرحمن الدارمي ، ثنا مسلم بن إبراهيم همام ، ثنا ، عن قتادة ، عن ابن سيرين قال: لا يجوز إقرار الوارث، قال: وقال شريح، الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا.
وأما قول إبراهيم ، والحكم ، فقال حدثنا [أبو بكر] بن أبي شيبة: ، ثنا يحيى بن آدم سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن إبراهيم في المريض ، قال: إذا أبرأ، [يعني] من الدين برئ.
وعن سفيان ، عن مطرف ، عن الحكم مثله.
(وأما قول الحكم، فتقدم كما تراه مع إبراهيم).
وأما قصة ............. رافع بن خديج
وأما قصة الحسن في عتق المملوك.
وأما قول .............. الشعبي
قوله فيه: وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث". ولا يحل مال المسلمين لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق إذا ائتمن خان". فيه ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو
أما الحديث الأول، فأسنده المؤلف في الأدب من حديث أبي هريرة.
وأما الحديث الثاني، فأسنده في الإيمان من حديث ، عن مسروق ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص