قوله: [120] باب الأجير.
وقال الحسن ، يقسم للأجير من المغنم، وأخذ وابن سيرين: فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأعطى صاحبه مائتين، وأخذ مائتين. عطية بن قيس
أما قول الحسن ، ، فقال وابن سيرين في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن الثوري أشعث ، عن الحسن ، "لا (سهم) للأجير". وابن سيرين
وقال حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن عبد الرحيم بن سليمان أشعث ، عن الحسن ، ، وابن سيرين والحكم قالوا: أعطوا من الغنيمة. العبد والأجير إذا شهدا القتال
وأما أثر ........... عطية بن قيس