قوله: [16] باب ما من النبي، صلى الله عليه وسلم، على الأسارى من غير أن يخمس.
أورد فيه حديث [3139] جبير بن مطعم المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له"، "لو كان وليس فيه ذكر صدور المن منه، بل فيه جوازه، وقد وقع ذلك مصرحا في حديث رواه المصنف من حديث في قصة أبي هريرة ثمامة بن أثال ، ومن حديث جابر في قصة غورث بن الحارث ، وسيأتي الكلام عنه في المغازي إن شاء الله، وفي غير ذلك من الأحاديث.