من [58] كتاب الجزية، والموادعة.
قوله فيه: وقال ، عن ابن عيينة ، قلت ابن أبي نجيح لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. انتهى.
[ ص: 482 ] قال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ، عن ابن عيينة ، قال: قلت ابن أبي نجيح لمجاهد: أهل الشام من أهل الكتاب (تؤخذ منهم الجزية) أربعة دنانير، ومن أهل اليمن دينار، قال: ذلك من قبل اليسار. ما شأن
(وذكره أبو عبيد في كتاب الأموال، عن بلاغا). ابن عيينة