قوله: (67) باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.
وقال "لا بأس بالماء، ما لم يغيره طعم، أو ريح، أو لون". الزهري:
قال ابن وهب في موطأته : أخبرنا ، عن يونس بن يزيد ، قال: كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه، ولا لونه، ولا ريحه، فهو [ ص: 142 ] طاهر يتوضأ به. الزهري
وقال أنا البيهقي: أبو بكر بن الحارث (الفقيه) ، أنا ، ثنا (أبو محمد) بن حيان إبراهيم بن محمد بن الحسن ، ثنا أبو عامر ، ثنا ، ثنا الوليد بن مسلم أبو عمرو (وهو الأوزاعي) ، ثنا ، في الزهري قال: الماء طهور ما لم يقل، فتنجسه الميتة، ريحه أو طعمه. الغدير تقع فيه الدابة، فتموت،