قوله فيه: وقال ابن المسيب "إذا صلى وفي ثوبه دم، أو جنابة، أو [ ص: 144 ] لغير القبلة، أو تيمم فصلى، ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد". والشعبي:
قال في مصنفه، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال: "إذا رأى في ثوبه دما بعد انصرافه من الصلاة لم يعد". ابن المسيب
وبه عن ، قال: من ابن المسيب فلا إعادة عليه. وقال صلى مخطئا للقبلة، حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن وكيع ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، أنه قال: "من صلى وفي ثوبه جنابة، فلا إعادة عليه". سعيد بن المسيب
(وقال أيضا: حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن عن قتادة ، سعيد بن المسيب ، قالا: "إذا صلى لغير القبلة أو تيمم، أو صلى وفي ثوبه دم، أو جنابة، ثم أصاب الماء في وقت، أو غير وقت، فليس عليه إعادة". والشعبي
وقال ، في السنن: ثنا سعيد بن منصور إسماعيل بن إبراهيم ، عن ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة فيمن سعيد بن المسيب قال: "لا يعيد". تيمم، ثم وجد الماء في الوقت،
(قالوا و) حدثنا هشيم ، ، فرقهما، عن وأبو عوانة سيار ، عن ، مثله: حدثنا الشعبي خالد بن عبد الله ، عن حصين عن ، قال: "إذا كان يوم غيم، فصلى الرجل لغير القبلة، وهو لا يعلم، أجزأته صلاته". الشعبي
حدثنا هشيم ، عن قال: "سألت إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: مضت صلاته". الرجل يصلي [ ص: 145 ] في يوم غيم لغير القبلة فلما علم صلى
وقال ، عن عبد الرزاق: ، عن إسرائيل ، سألت عيسى بن أبي عزة ، قلت: الشعبي قال: "لا تعده، وإن كنت قد علمت". أصاب ثوبي دم، فعلمت به بعد ما سلمت،