قوله: (71) باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ (واللبن) ، ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية.
وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. انتهى.
أما قول الحسن ، فقال في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن الثوري إسماعيل بن مسلم عن الحسن ، قال: "لا توضأ بلبن، ولا نبيذ".
وقال في المصنف: حدثنا ابن أبي شيبة ، عن وكيع سفيان ، عمن سمع الحسن يقول: "لا يتوضأ بنبيذ ولا لبن".
وأما قول ، فأخبرني به عاليا أبي العالية أحمد بن علي بن عبد الحق ، بقراءتي عليه بدمشق، أخبركم الحافظان: أبو الحجاج المزي ، وأبو محمد البرزالي ، قالا: أخبرنا شيخ الإسلام أبو الفرج بن أبي عمر ، أنا عمر بن محمد المؤدب ، أنا محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن علي الشيرازي ، أنا الحسين بن محمد بن عبيد ، ثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ، ثنا أبو عبيد ، ثنا ، عن مروان بن معاوية ، قال: قلت أبي خلدة لأبي العالية ، فكرهه. [ ص: 147 ] رجل أجنب، وليس عنده ماء، أيغتسل بالنبيذ؟
ورواه في السنن، حدثنا الدارقطني ، ثنا أبو بكر الشافعي أبو بكر بن شاذان ، ثنا ، ثنا معلى بن منصور ، ثنا مروان بن معاوية ، قال: قلت أبو خلدة لأبي العالية: رجل ليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به (من جنابة) ؟ قال: لا.
ورواه في المصنف: عن ابن أبي شيبة ، عن مروان بن معاوية ، عن أبي خلدة "أنه كره أن يغتسل بالنبيذ" فوافقناه بعلو. أبي العالية
ورواه في السنن: عن أبو داود محمد بن بشار ، عن ، عن عبد الرحمن، (هو) ابن مهدي ، قال: "سألت أبي خلدة عن [الرجل] أصابته جنابة وليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا. أبا العالية
وأما قول عطاء ، فقال في كتاب الطهارة، في الجزء الأول من السنن: حدثنا أبو داود محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن، يعني ابن المهدي ، ثنا ، عن بشر بن منصور ، عن ابن جريج عطاء "أنه كره الوضوء (باللبن) والنبيذ. وقال إن التيمم أعجب إلي منه.