1732 - حدثنا ، قال : حدثنا أبو داود ، عن شعبة ، قال : [ ص: 198 ] الحكم لمقسم : إني أوتر بثلاث ، ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتني ، فقال : لا يصلح الوتر إلا بخمس أو سبع قلت فأخبرت به مجاهدا ويحيى بن الجزار ، فقالا لي : سله عمن ؟ فسألته ، فقال : عن الثقة ، عن الثقة ، عن ميمونة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعائشة