قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
أخبرنا إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين ، أنا جدي محمد بن الحسين ، أنا عبد الله بن محمد النصراباذي ، نا ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا علي بن الحسين بن واقد أبي ، نا ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، أنه قال: كذبوا على ابن عباس ، وإن كان قالها فزلة من عالم، في ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، وروى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، يقول الله: ، عن طاوس ، أنه تلا هذه الآية، ثم قال: لا يكون طلاق حتى يكون نكاح، وقال ابن عباس سماك بن الفضل : إنما النكاح عقدة والطلاق يحلها، فكيف تحل عقدة لم تعقد؟ قال : فصار بهذه الكلمة قاضيا على معمر صنعاء من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن، فما لكم عليهن من عدة أسقط الله لبراءة رحمها، قال العدة عن المطلقة قبل الدخول : إن [ ص: 477 ] شاءت تزوجت من يومها. مقاتل
وقوله: تعتدونها أي: تحصون عليها العدة بالأقراء أو الأشهر، فمتعوهن قال : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه. ابن عباس
فإذا لم يفرض لها صداقا فإنها تستحق المتعة واجبة لها على قول أكثر الناس. والمطلقة قبل المسيس لا تستحق المتعة مع نصف المهر،
وسرحوهن سراحا جميلا من غير ضرار.